محمد بن الحسن الشيباني

44

كتاب الأصل ( المبسوط )

عن إبراهيم وبه كان يأخذ أبو حنيفة وهو قول أبي يوسف ومحمد 120 وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في طعام فلم يتفرقا ولم يقبض المسلم إليه الثمن حتى اختلفا فقال هذا أسلمت إلى عشرة دراهم في كر حنطة وقال رب السلم بل أسلمت إليك خمسة دراهم في كر حنطة فإنه يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ويترادان السلم فان كانت لهما بينة على ما قالا أخذت ببينة المسلم إليه وأقضى له بعشرة لأنه مدع للفضل وهذا قول أبي يوسف وقال محمد هذان سلمان مختلفان وأقضى له بخمسة عشر درهما واجعل عليه كرين كرا بعشرة دراهم وكرا بخمسة دراهم 121 ولو كانا اختلفا في السلم فقال رب السلم أسلمت إليك خمسة دراهم في كري حنطة وقال المسلم إليه بل أسلمت إلى عشرة دراهم في كر حنطة ولا بينة بينهما حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه فان حلفا جميعا ترادا وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه وإن قامت لهما بينة أخذت ببينة المسلم إليه بالعشرة وببينة الطالب في الكرين في قول أبي يوسف